السيد محمد الحسيني الشيرازي
213
إيصال الطالب إلى المكاسب
من كتاب الطلاق لو انكر الاستدانة خوفا من الاقرار بالابراء أو القضاء جاز الحلف مع صدقه بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب ، انتهى . وفي اللمعة يحلف عليه فيورى وقريب منه في شرحها . وفي جامع المقاصد في باب المكاسب يجب التورية بما يخرجه من الكذب .